الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

50

تحرير المجلة

غالبا فيلزم تصديقه أيضا ولكن التصديق بمجرد الدعوى مشكل واليمين دوري ، والأولى إناطة قبول مثل هذا الإقرار أو الدعوى إلى نظر حاكم الشرع في القضايا الشخصية وما يستنبطه من قرائن الأحوال فتدبره واغتنمه ( أما الإقرار بالنسب ) فيعتبر فيه مضافا إلى الشرائط العامة في مطلق الإقرار عدة أمور ( 1 ) ان يكون ما أقر به ممكنا عادة ولا يكذبه الحس فلو أقر بولد هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل بمقدار لا يمكن تولده منه لغا الإقرار ( 2 ) ان لا يكذبه الشرع فلو أقر بولد ثابت تولده من غيره ببينة أو شياع أو نحو ذلك لغا أيضا ( 3 ) ان لا يدعيه من يمكن لحوقه به فان الولد لا يلحق بأحدهما إلا بالبينة ومع التعارض فالقرعة ( 4 ) تصديق المقربة ان كان بالغا عاقلا حيا ، ويسقط في الصغير والمجنون والميت فلو أقر ببنوة واحد منهم ثبت في حق المقر وحق أقربائه ولا يسمع إنكاره بعد البلوغ ولا المجنون بعد صحته على المشهور نعم الحكم مقصور على ولد الصلب فلا يسري إلى ولد الولد وإلى الأب فلا يتعدى إلى الأم وكل إقرار بنسب يلزم فيه التصديق سوى الثلاثة المتقدمة ولو تصادق كبيران على نسب صح وتوارثا ولا يتعدى إلى غيرهما إلا في الولد الكبير فيتعدى إلى أقاربه على المشهور ، ثم إن الأصحاب فرعوا على الإقرار بالنسب فروعا خطيرة وكثيرة لا مجال لذكرها هنا فلتطلب من مواضعها مادة ( 1578 ) يشترط ان لا يكون المقر به مجهولا بجهالة فاحشة إلخ .